خالد علي – سبق – جدة: خوّلت الإدارة العامة للمرور جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، ضبط وتحرير المخالفات المرورية في المنشآت العامة والخاصة التي يقومون بحرمحذوفها، وفقاً لأبواك مخالفات مرورية يتم تسليمها لهذه المنشآت لتحرير المخالفات داخل حدود منشآتها.
كما يخوِّل النظام الجديد ضباط وأفراد وزارة الدفاع والطيران، والحرس الوطني ومنسوبي الحراسات الأمنية (السعوديين فقط) سواءً في القطاع العام أو الخاص بتحرير المخالفات المرورية، على أن يقوم محرر المخالفة بمحذوفكمال جميع حقول قسيمة المخالفة المرورية وعدم إغفال شيء منها وتسليمها للمرور خلال 24 ساعة من تحرير المخالفة، وفي حالة الاعتراض من قِبل السائق على المخالفة، عليه المثول أمام الجهات المختصة.
أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية لأي شخص طبيعي أو اعتباري:
أولاً – يخوّل ضباط وأفراد وزارة الدفاع والطيران من منسوبي الشرطة العسكرية في حدود المنشآت والمقار المكلفين بحرمحذوفها ضبط المخالفات المرورية وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
ثانياً- يخوّل ضباط وأفراد الحرس الوطني من منسوبي الشرطة العسكرية في حدود المنشآت والمقار المكلفين بحرمحذوفها ضبط المخالفات المرورية وفقاً لأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.
ثالثاً - يخوّل منسوبو الحراسات الأمنية المدنية من السعوديين التابعين للجهات الحكومية أو من القطاع الخاص (الحراسات الأمنية المدنية الخاصة) ضبط المخالفات المرورية التي يحدّدها مدير الإدارة العامة للمرور ويكون مباشرتهم لضبط تلك المخالفات وفقاً لأحكام ونظام المرور ولائحته التنفيذية في نطاق المنشآت والمقار المكلفين بحرمحذوفها وإدارة حركة السير داخلها وعند المداخل والمخارج في الوزارات والمصالح الحكومية، الجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمستشفيات والمستوصفات الأهلية وما في حكمها إذا كانت لها أسوار تفصلها عن بقية المباني، والمجمعات السكنية الخاصة المحاطة بأسوار تفصلها عن بقية المباني، والمدن الصناعية ومناطق الأعمال التابعة لها، شركات البترول والشركات المنبثقة عنها في حدود مناطق أعمالها والمساكن التابعة لمنسوبيها، وإذا كانت محاطة بأسوار تفصلها عن بقية المباني، المجمعات والأسواق التجارية الكبيرة التي يوجد بها مواقف مخصصة لمرتاديها، أي جهة أخرى يرى مدير الإدارة العامة للمرور أنها بحاجة إلى مباشرة أعمال ضبط المخالفات المرورية من قِبلها أو من قبل الحراسات الأمنية المدنية الخاصة المتعاقدة معها.
رابعاً – تتقدم المنشآت إلى مدير إدارة المرور في المنطقة بطلب يوضح رغبتها بأن تقوم الإدارة الأمنية لديها (الجهة المعنية بحراسة أمن المنشآة وإدارة حركة السير داخلها أو الحراسات الأمنية المدنية الخاصة المتعاقدة معها) بضبط المخالفات المرورية داخل حدود المنشأة ويكون الطلب مصحوباً بما يؤكد وجود جهة مختصة تُعنى بأمن المنشآة وهي المسؤولة أمام إدارة المرور وإذا كان الطلب منوطاً بالحراسات الأمنية المدنية التابعة للقطاع الخاص عن طريق التعاقد فيرفق بالطلب نسخة من العقد ونسخة من الترخيص ساري المفعول.
خامساً – يخضع الطلب للدراسة من قبل إدارة المرور المختصة مع أهمية معاينة المنشأة من قِبل المختصين على أن يتوافر في المنشآة المراد تطبيق مخالفات السير على مرتاديها: أن تكون الشوارع محددة المعالم ومزفلتة وأن تكون الشوارع الرئيسة مضاءة، يجب أن تزود شوارع المنشأة بالعلامات والإشارات المرورية المطلوبة والموضحة في نظام المرور وفقاً للمادة (الحادية والخمسين) ، أن تتوافر المواقف الكافية بما يتناسب مع عدد المركبات التي تدخل المنشأة، وفي حالة ضبط السرعة يجب أن يتوافر لدى المنشأة الأجهزة المسموح باستخدامها لضبط السرعةـ ويجب موافقة الإدارة العامة للمرور على محذوفخدام تلك الأجهزة بعد إخضاعها للفحص والاختبارات اللازمة المعرفة مدى دقتها وسلامتها. يُرفع الطلب ونتائج الشخوص للمنشأة لمدير الإدارة العامة للمرور مع رأي مدير إدارة المرور المختصة ولمدير الإدارة العامة للمرور البت في الطلب وتوجيه إدارة المرور بالموافقة أو عدمها.
سادساً – يتم ضبط المخالفات المرورية وفقاً للمادة (73) من نظام المرور واللائحة المنفذة لها، ويجب محذوفكمال جميع حقول قسيمة المخالفة المرورية وعدم إغفال شيء منها.
سابعاً – تسلم محاضر ضبط المخالفات (أبواك المخالفات) للجهة الطالبة من قبل إدارة المرور المختصة بموجب سندات تسليم يوضح فيها العدد والأرقام التسلسلية واسم المتسلم وتعتبر عهدة على الجهة وتحت مسؤوليتها.
ثامناً – يتم بعث نسخ من المخالفات التي يتم ضبطها يومياً لإدارة المرور المختصة خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تحرير المخالفة وعلى إدارة المرور تسجيلها فور تسلمها وإذا تعذر تسجيلها لأي سبب تُعاد فوراً للجهة التي حررتها لتصحيح السبب العائق في عدم تسجيلها وإعادتها.
تاسعاً – تتولى الإدارة العامة للمرور إجراء التنسيق مع مركز المعلومات الوطني حيال إمكانية تسجيل المخالفات المضبوطة من قبل تلك الجهات آلياً ضماناً لسرعة تسجيل المخالفة وإبلاغ المخالف بمخالفته.
عاشراً – في حالة الاعتراض على مخالفة مرورية معينة من قبل المخالف؛ يجب على الجهة التي ضبطت المخالفة التجاوب الفوري مع أي طلب أو محذوففسار يصل إليها من المحكمة المختصة أو الهيئة المرورية عن الاقتضاء وتكليف محرر المخالفة بالمثول أمامها إذا طلبت ذلك.
الحادي عشر – لا يجوز تحرير المخالفات المرورية على غير نماذج الضبط المعدة من قبل الإدارة العامة للمرور، ولا يجوز للجهة طباعتها أو نسخها بأي طريقة.
الثاني عشر – تكون الجهة التي يتولى منسوبوها ضبط المخالفات المرورية هي المسؤولة عمّن سُلمت لهم أبواك المخالفات ويقع عليها متابعة تسلُّم كل بوك منتهٍ، وتقوم بحفظه للرجوع إليه عند الحاجة ويجب عليها في جميع الأحوال عدم تسليم أي شخصٍ خوّلته ضبط المخالفات بوك مخالفات آخر ما لم يتم تسلُّم البوك السابق منه، وألا تخلي طرفه في حالة تركه العمل لأي سبب إلا بعد تسلُّم ما بعهدته من أبواك المخالفات.
الثالث عشر – يشترط فيمن يتم تكليفه من منسوبي الجهات العسكرية لضبط المخالفات أن يكون ملماً بنظام المرور وعلى الجهة أن تلحق منسوبيها بالدورات المتخصصة في مجال المرور التي تعقد في كلية الملك فهد الأمنية وجامعة نايف ومدينة تدريب الأمن العام وغيرها، وأن تقيم المحاضرات والندوات اللازمة للتعريف بنظام المرور وكيفية تطبيقه أو إلحاقهم بالدورات التي تعقدها مراكز ومعاهد التدريب الخاصة المرخصة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولها أن تستعين بإدارة المرور بالمنطقة بهذا الشأن.
الرابع عشر – يشترط فيمن يتم تخويله لضبط مخالفات المرور من منسوبي الحراسات الأمنية التابعة للجهات والمصالح الحكومية والتي في حكمها ومنسوبي الحراسات الأمنية المدنية الخاصة التابعين للقطاع الخاص أن يكون سعودياً وأن يحمل مؤهلاً لا يقل عن شهادة الكفاءة أو ما يعادلها ولديه الإلمام الكافي بنظام المرور.
الخامس عشر – تشرف الإدارة العامة للمرور على المادة العلمية للدورات التي تعقدها الجهات المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب المعني والتقني وتحديد مدة كل دورة، ولها أن تكلف مَن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص باعداد تلك الحقائب العلمية.
السادس عشر – على الجهة المتعاقدة مع الحراسات الأمنية المدنية الخاصة لحفظ الأمن في المنشأة التابعة لها وضبط المخالفات المرورية عدم إخلاء طرفها حتى تتأكد من حصر جميع أبواك المخالفات المسلمة لها وجميع الأوراق والمحاضر وكل ما له علاقة بموضوع ضبط المخالفات وإلغاء الصلاحيات المعطاة لأيٍّ من منسوبي تلك الجهة، وعليها التنسيق في ذلك مع إدارة المرور المختصة وإشعارها بانتهاء التعاقد مع تلك الجهة لمتابعة التأكد من إلغاء أي صلاحيات مُنحت لمنسوبي تلك الجهة وعدم وجود أي طلب تجاه من سبق تسليمه أبواك المخالفات.
السابع عشر – على مدير الإدارة العامة للمرور في حالة الترخيص لأي من الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بضبط المخالفات المرورية في موقع معين وتزويد مساعد المرور لشؤون الأمن باسم تلك الجهة وموقع عملها واسم الجهة المتعاقد معها وعلى مساعد مدير إدارة المرور لشؤون الأمن في حالة إلغاء الترخيص المعطي لتلك الجهة أو التجديد لها التأكد من وجود إخلاء طرف من الجهة المتعاقد معها لضبط المخالفات المرورية في حدود منشأتها (الجهة التي تسلّمت أبواك المخالفات من إدارة المرور) بما يفيد تسلُّم ما بعهدتها من أبواك المخالفات وكل ما له علاقة بضبط المخالفات وما يفيد علم واطّلاع إدارة المرور في المنطقة.
الثامن عشر – على الجهة المعينة بأمن المنشأة وإدارة حركة السير فيها توعية منسوبيها ومرتاديها من السائقين حيال أهمية التقيد بنظام المرور ووضع اللوحات الإرشادية وطبع وتوزيع البروشورات اللازمة والتنسيق في ذلك مع إدارة المرور بالمنطقة وزيادة التوعية، خاصة في أسابيع المرور وحملات التوعية.